عنوان الموضوع : متى يمكن أخذ عطلة لأصحاب لانام ؟؟ اعلانات التوظيف
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية

السلام عليكم

أنا عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل لانام منذ حوالي شهرين و أردت الاستفسار عن المدة التي يجب أن تعملها حتى يصبح عندك الحق في أخذ عطلة و كم هي مدة العطلة و هل يمكن تقسيمها أو تجميعها ؟؟؟ و شكرا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

من المفروض عندك شهر عطلية سنوية تاخذها مرة في السنة الوقت اللي تحب+ اذا كنت من عمال التربية عندك شهر اوت من باقي العطل

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

على ما أضن بعد أن تعمل مدة 6 أشهر أو سنة كاملة و مدتها شهرا كامل سواء مقسم أو دفعة واحدة

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

والله عجيب ذي البلاد منصب عمل مؤقت و يحاسبو فيه وواحد مترسم يأخذ العطلة بمجرد وجود عامل من جهاز عقود التشغيل

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

ما هو منصبك ؟؟ في اي قطاع

لديك شهر في سنة اذا كنت خارج قطاع التربية

لان حسب قانون العقود يستفيد صاحب العثد من عطل المرضية و عطل السنوية

بنسبة للتوزيع العطلة اتفق مع المستخدم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

وفقك الله ان شاء الله


بارك الله فيكم ... أنا عامل في قطاع الصحة