عنوان الموضوع : سؤال عاجل ( غياب الموظف لسبب وفاة احد الأقارب ) . من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية

أحسن الله اليكم .
هل يحق للموظف الغياب لسبب وفاة زوج الأخت ،
بارك الله فيكم .



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 212 :للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

المقصود بالأصول هم الأب و الأم و الجد و الجدة و الفروع هم الأبناء أما بخصوص الحواشي المباشرة فهم الإخوة و الأخوات(المادة 212 من الأمر رقم 03/06المؤرخ في 15 جويلية 2006/المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

للاسف غير مسموح للموظف بعطلة وفاة

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :