عنوان الموضوع : يا اهل القانون والاختصاص افيدوني ادارة
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية

] بعد التحية والسلام
انا استاذ في الطور الثالث-المتوسط-- كنت في منصب استاذ التعليم الاساسي و وبعدما نجحت في نيل شهادة اللسانس وقدمتها الى المديرية.اثرها تحصلت على قرار ترقية كاستاذ متوسط سلم 12 في الدرجة 10 بتاريخ 29/12/2017

وفي هذا العام 2016 اعلن عن اجراء مسابقة منصب مفتش .تقدمت بملفي الى مصلحة المسابقات. لكن بعد ذلك رفض ملفي كونه لم يستوف الشروط كون انني لم ادمج كاستاذ تعليم متوسط بل رقيت الى ذلك
سؤالي المطروح هل الادماج ليس مثل الترقية؟ علما انني رقيت بكامل اقدميتي وهي الدرجة العاشرة في سلم 12

يا اهل القانون والاختصاص افيدوني

وشكرا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

حسب مفهوم القانون فإنك لست معنيا بنص المادة 31 من القانون الخاص
بل يجب أن يتوفر فيك شرط الأقدمية ابتداء من تاريخ الترقية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

تحسب الاقدمية من تاريخ الترقية او الادماج
و يجب أن يتوفر فيك شرط الأقدمية ابتداء من تاريخ الترقية

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

الاساتذة المجازون أدمجوا في رتبة أ ت متوسط طبقا للأحكام الانتقالية في القانون الاساسي الخاص أما أنت استفدت من ترقية بعد صدور القانون الخاص 2008

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

حسب المادة 31 من القانون الاساسي الادماج ليس كالترقية
في الادماج تحسب سنوات الخبرة قبل سنة 2008
اما في الترقية تحسب الاقدمية ابتداء من جانفي 2008



__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة granbou123
] بعد التحية والسلام
انا استاذ في الطور الثالث-المتوسط-- كنت في منصب استاذ التعليم الاساسي و وبعدما نجحت في نيل شهادة اللسانس وقدمتها الى المديرية.اثرها تحصلت على قرار ترقية كاستاذ متوسط سلم 12 في الدرجة 10 بتاريخ 29/12/2011
وفي هذا العام 2012 اعلن عن اجراء مسابقة منصب مفتش .تقدمت بملفي الى مصلحة المسابقات. لكن بعد ذلك رفض ملفي كونه لم يستوف الشروط كون انني لم ادمج كاستاذ تعليم متوسط بل رقيت الى ذلك
سؤالي المطروح هل الادماج ليس مثل الترقية؟ علما انني رقيت بكامل اقدميتي وهي الدرجة العاشرة في سلم 12
يا اهل القانون والاختصاص افيدوني

وشكرا


اخي الكريم قضيتك تتعلق بجوهر القانون الاساسي الخاص بالتربية فهناك بعض العبارات التي توضع فيه وتصاغ بشكل لا يسمح لاناس مثلك بالمشاركة في مسابقة مهنية للتفتيش ويتم تمرير هاته المواد في غفلة وغباء من النقابات المفاوضة.
ففي حالتك المادة 172 القانون من القانون الاساسي لعمال التربية تنص انه يعين بصفة مفتش تعليم متوسط الاساتذة الرئيسيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهاته الصفة. او بصفة انتقالية لمدة 05 سنوات (من 2008 الى 2012) يسمح لاساتذة التعليم المتوسط الذين يستوفون 15 سنة خدمة فعلية بهاته الصفة بالمشاركة في مسابقة التفتيش.
انتبه اخي الكريم الى عبارة خدمة فعلية بهاته الصفة تلك هي المشكلة وهي عدوك الاول فخدمة فعلية بهاته الصفة تعني في القانون انه يجب ان يكون لديك 15 سنة خدمة فعلية وانت تحمل صفة استاذ تعليم متوسط بينما انت تمت ترقيتك بصفة استاذ تعليم المتوسط فقط منذ 29/12/2011 مما يعني انك لا تملك حتى اقدمية سنة.
اما الاساتذة المجازون سابقا والذين تم ادماجهم كاساتذة تعليم المتوسط فهم يستفيدون من الاحكام الانتقالية للادماج المقررة في المادة 59 والمادة 31 من نفس القانون السابق
والتي تعطيهم الحق لفترة انتقالية تنتهي هذا العام 2012 . بعدها يصبحون مطالبون باستيفاء الشرط الرهيب ( اقدمية فعلية بهاته الصفة) وهي تحتسب لهم من 2008 مما يعني انه لا يستطيع اي استاذ مجاز سابقا المشاركة في مسابقات التفتيش لاحقا الا ان كان مجازا قبل سنة 1997 فقط. وهو ما يجعل تعديل شرط 15 سنة للتفتيش ضروري ليضبح 10 سنوات فقط ليتمكن مجازوا 2002 من المشاركة في اتفتيش على الاقل اي اضافة فترة انتقالية اخرى مدتها 05 سنوات تسمح بالجمع بين الادماج والرتبة الاصلية قبل الادماج.
الخلاصة:
اخي الكريم ليس لك الحق في الم
شاركة في مسابقة التفتيش الا اذا تم تعديل القانون الاساسي وتم تعديل الفقرة ((
يسمح لاساتذة التعليم المتوسط الذين يستوفون 15 سنة خدمة فعلية بهاته الصفة بالمشاركة في مسابقة التفتيش.)) الى فقرة تصاغ كما يلي: (( يسمح لاساتذة التعليم المتوسط الذين يستوفون 15 سنة خدمة فعلية أو اقدمية بالمشاركة في مسابقة التفتيش))
اي تحذف كلمة بهاته بالصفة, لا تسمح لك بالمشاركة.
وفي الختام سلام



احسنت الاخ العابد ونتمنى ان ينظر الى هذا الامر بجدية والا ضاعت اقدمية كثير من الموظفين وضاعت اهم حقوقهم والا ما فائدة قانون لا يحقق عدالة ولايعطي الناس نصيبهم..لان الاصل في في مواد القانون هو حل مشاكل الناس لاتعقيدها..والتخفيف من اتعابهم لا اثقال كاهلهم..اسعادهم لا تعاستهم ..سبحان الله؟

اقترح على الاخوة المتضررين من هذا القانون ان يساهموا في صفحة تحسيسية بخطورة الاجراء على مستقبلهم المهني مطالبين باسلوب حضاري ضرور ة تعديله..مارايكم؟